ذي الحجة ، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي " 1 .
601 - وفي رواية : " ولا من بشره " 2 3 .
602 - ولأحمد في حديث أبي رافع : " اللهم هذا عن أمتي جميعاً من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ ، ويقول في الآخر 4 . هذا عن محمد وآل محمد . فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤنة برسول الله صلى الله عليه وسلم " 5 .
603 - وعن عائشة مرفوعاً : " ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحبَّ إلى الله من إهراق الدم . وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها 6 وأشعارها ، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض ; فطيبوا بها نفسا " قال الترمذي : حسن غريب 7 .
هامش
1 مسلم - الأضاحي - 3 / 1566 - ح 42 , هذا وقد رواه المصنف بالمعنى , ولفظه في المخطوطة : " من كان له ذبح يذبحه , فإذا رأى هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأضفاره حتى يضحي " .
2 في المخطوطة " يشرته " .
3 مسلم - الأضاحي - 3 / 1565 - ح 39 .
4 أي يقول عند ذبح الكبش الثاني : هذا . . . .
5 المسند - 6 / 391 .
6 في المخطوطة " وأضلافها " .
7 الترمذي - الأضاحي - 4 / 83 - ح 1493 نحوه .