589 - وقال ابن عباس : " لا تجوز العَجْفَاء ولا الْجَدَّاء " 1 .
590 - " وكره ابن عمر الأكل من الذبيحة إذا وُجِّهَتْ لغير القبلة " 2 .
591 - ولهما في حديث البراء : " من ذبح قبل أن يصلي فَلْيُعِدْ مكانها أخرى " 3 .
592 - وقال أحمد : " أيام النحر ثلاثة في قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم " وفي رواية : " خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم " 4 .
593 - وللبخاري عن أبي أمامة بن سهل قال : " كنا نُسَمِّنُ الأضحية بالمدينة ، وكان المسلمون يُسَمِّنُون " 5 .
594 - وروى سعيد والأثرم عن علي في بقرة اشتريت ليضحى
هامش
1 الشرح الكبير - 3 / 546 , والعجفاء : الهزيلة التي لا مخ فيها , والجداء : هي التي يبس ضرعها .
2 الشرح الكبير - 3 / 550 .
3 البخاري - الأضاحي - 10 / 20 - ح 5562 , ومسلم - الأضاحي - 3 / 1551 - ح 1 , كلاهما عن جندب بن سفيان البجلي بهذا اللفظ .
4 الشرح الكبير - 3 / 555 .
5 البخاري - الأضاحي - 10 / 9 - باب 7 .