مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا } " 1 .
399 - ولفظ البخاري : " كنا نرى [ أنهما ] من أمر الجاهلية ، فلما كان 2 الإسلام أمسكنا عنهما " 3 .
400 - وفي لفظ : " لأنهما من شعائر الجاهلية " 4 .
401 - وله عن عمرو بن دينار [ قال ] : " سألنا 5 ابن عمر عن رجل قدم بعمرة ، فطاف بالبيت ، ولم يطف بين الصفا والمروة ، أيأتي امرأته ؟ فقال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعاً ، وصلى خلف المقام ركعتين ، وبين الصفا والمروة سبعة ، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " 6 .
402 - وسألنا جابراً ، 7 فقال : ( لا يقربَنّها 8 حتى يطوف بين الصفا والمروة ) 9 .
هامش
1 مسلم - الحج - 2 / 930 , ح 264 , والبخاري - الحج - 3 / 502 - ح 1648 , واللفظ لمسلم .
2 في المخطوطة " فلما جاء " .
3 البخاري - كتاب التفسير - 8 / 176 - ح 4496 .
4 البخاري - الحج - 3 / 502 - ح 1648 بمعناه , ولفظه : " لأنها كانت من شعائر الجاهلية " .
5 في المخطوطة " سألت " .
6 البخاري - الحج - 3 / 502 - ح 1645 نحوه .
7 في المخطوطة " جابر " ، وهو خطأ .
8 في المخطوطة " لا يقربها " .
9 البخاري - الحج - 3 / 502 - ح 1646 .