( 12220 ) ( ( مَنْ كَانَ حَالِفاً فَلاَ يَحْلِفْ إِلاَّ بِالله ) ) ( ن ) عَن ابْن عمر .
( 12221 ) ( ( ( ز ) مَنْ كَانَ ذَبَحَ أُضْحِيَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكانَهَا أُخْرَى وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ بِسْمِ الله ) ) ( حم ق ن ه - ) عَن جُنْدُب .
( 12222 ) ( ( ( ز ) مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيُعِدْ ) ) ( حم ق ن ه - ) عَن أنس .
( 12223 ) ( ( مَنْ كَانَ سَهْلاً هَيِّناً لَيِّناً حَرَّمَهُ الله عَلَى النَّارِ ) ) ( ك هق ) عَن أبي هُرَيْرَة .
( 12224 ) ( ( مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَهَمَّ بِقَضَائِهِ لَمْ يَزَلْ مَعَهُ مِنَ الله حَارِسٌ ) ) ( طس ) عَن عَائِشَة .
( 12225 ) ( ( مَنْ كَانَ فِي المَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ فَهُوَ فِي الصَّلاَةِ مَا لَمْ يُحْدِثْ ) ) ( حم ن حب ) عَن سهل بن سعد .
( 12226 ) ( ( مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَوَدَّةٌ لأَخِيهِ ثُمَّ لَمْ يُطْلِعْهُ عَلَيْهَا فَقَدْ خَانَهُ ) ) ( ابْن أبي الدُّنْيَا فِي الأخوان ) عَن مَكْحُول مُرْسلا .
( 12227 ) ( ( مَنْ كَانَ قَاضِياً فَقَضَى بِالْعَدْلِ فَبِالْحرِيِّ أَنْ يَنْقَلِبَ مِنْهُ كَفَافاً ) ) ( ت ) عَن ابْن عمر .
( 12228 ) ( ( ( ز ) مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلاً فَلَمْ يَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ فَلْيَكْتَسِبْ لَهُ زَوْجَةً ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ لَهُ خَادِماً ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَناً مَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ ذ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
1648 - ; لِكَ فَهُوَ ضَالٌّ أَوْ سَارِقٌ ) ) ( دك ) عَن الْمُسْتَوْرد بن شَدَّاد .
( 12229 ) ( ( مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ ) ) ( حم ه - ) عَن جَابر .
( 12230 ) ( ( مَنْ كَانَ لَهُ ثَلاَثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَاباً مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) ) ( حم ه - ) عَن عقبَة بن عَامر .
( 12231 ) ( ( مَنْ كانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أَهَلَّ هِلاَلٌ ذِي الحِجَّةِ فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئاً حَتَّى يُضَحِّيَ ) ) ( مد ) عَن أمّ سَلمَة .
( 12232 ) ( ( مَنْ كانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرُبَنَّ مُصَلاَّنَا ) ) ( ه ك ) عَن أبي هُرَيْرَة .
( 12233 ) ( ( مَنْ كانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي حَائِطٍ فَلاَ يَبِعْ نَصِيبَهُ مِنْ ذ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
1648 - ; لِكَ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيكِهِ ) ) ( حم ت ك ) عَن جَابر .
الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير — صفحة 219
مساهمون: جلال الدين السيوطي
ص٢١٩