( 909 ) ( ( ( ز ) إِذا جاءَ خادِمُ أحدِكُمْ بِطَعامِهِ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ أوْ لِيُناوِلْهُ مِنْهُ فإنَّهُ هُوَ الَّذِي وَلِيَ حَرَّهُ ودُخانَهُ ) ) ( حم ه - ) عَن ابْن مَسْعُود .
( 910 ) ( ( ( ز ) إِذا جاءَ رَمَضانُ فُتِحَتْ أبْوابُ الجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أبْوابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّياطِينُ . ) ) ( ن ) عنْ أبي هُرَيْرَة .
( 911 ) ( ( ( ز ) إِذا جاءَ رَمَضانُ فُتِحَتْ أبْوابُ الرَّحْمَةِ وغُلِّقَتْ أبْوابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّياطِينُ ) ) ( ن ) عَن أبي هُرَيْرَة .
( 912 ) ( ( ( ز ) إِذا جاءَ رَمَضانُ فَصُمْ ثلاثِينَ إلاَّ أنْ تَرَى الهِلاَلَ قَبْلَ ذَلِكَ ) ) ( طب ) عَن عدي بن حَاتِم .
( 913 ) ( ( إِذا جاءَكُمُ الأَكْفاءُ فانْكِحُوهُنَّ وَلَا تَرَبَّصُوا بِهِنَّ الحدثانَ ) ) ( فر ) عَن ابْن عمر .
( 914 ) ( ( إِذا جاءَكُمُ الزائِرُ فأكْرِمُوهُ ) ) ( الخرائطي فِي مَكَارِم الْأَخْلَاق فر ) عَن أنس .
( 915 ) ( ( ( ز ) إِذا جاءَكَ مِنْ هَذَا المَال شَيءٌ وأنْتَ غَيْرُ مُسْتَشْرِفٍ وَلَا سائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ ) ) ( خَ ) عَن عمر .
( 916 ) ( ( إِذا جامَعَ أحدُكُمُ امْرَأتَهُ فَلَا يَتَنَحَّ حَتَّى تَقْضِيَ حاجَتَها كَمَا يُحِبُّ أنْ تُقْضى حاجَتُهُ ) ) ( عد ) عَن طلق .
( 917 ) ( ( إِذا جامَعَ أحدُكُمْ أهْلَهُ فَلْيَصْدُقْها ثُمَّ إِذا قَضى حاجَتَهُ قَبْلَ أنْ تَقْضِي حاجَتَها فَلَا يُعْجِلْها حَتَّى تَقْضِيَ حاجَتَها ) ) ( عب ع ) عَن أنس .
( 918 ) ( ( إِذا جامَعَ أحدُكُمْ أهْلَهُ فَلْيَصْدُقْها فإنْ سَبَقَها فَلَا يُعْجِلْها ) ) ( ع ) عنْ أنس .
( 919 ) ( ( إِذا جامَعَ أحَدُكُمْ زَوْجَتَهُ أوْ جارِيَتَهُ فَلَا يَنْظُرْ إِلَى فَرْجِها فإنَّ ذَلِكُ يُورِثُ العَمَى ) ) ( بقيبن مخلد عد ) عَن ابْن عَبَّاس قَالَ ابْن الصّلاح : جيد الإِسناد .
( 920 ) ( ( إِذا جامَعَ أحدُكُمْ فَلَا يَنْظُرْ إِلَى الفَرْج فإنَّهُ يُورِثُ العَمَى وَلَا يُكْثِرِ الكَلاَمَ فإنَّهُ يُورِثُ الخَرَسَ ) ) ( الأَزدي فِي الضعفاءِ والخليلي فِي مشيخته فر ) عَن أبي هُرَيْرَة .
( 921 ) ( ( ( ز ) إِذا جامَعَ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ ثُمَّ أكْسَلَ فَلْيَغْسِلْ مَا أصابَ المَرْأةَ مِنْهُ ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ ) ) ( حم ق ) عَن أَبي بن كَعْب .
الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير — صفحة 93
مساهمون: جلال الدين السيوطي
ص٩٣