وإذا نوى بغسله الطهارتين أو الحدث أو أطلق أو الصلاة ونحوهما مما يحتاج لوضوء وغسل أجزأ عنهما .
وعنه لا يجزئ الغسل عن الوضوء . وقال في الاختيارات : وإذا نوى الجنب الحدثين ، أو الأكبر وأطلق ، أو الصلاة ، ونحوها ، ارتفع قاله الأزجي 1 . وإذا تيمم للحدثين ، وللنجاسة على بدنه أجزأ عنهما لما سبق .
وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى ، لحديث : " إنما الأعمال بالنيات " 2 . ويسن لجنب غسل فرجه ، والوضوء لأكل ، ومعاودة وطء ، لحديث : " إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءاً " 3 رواه مسلم 4 وزاد الحاكم : " فإنه أنشط للعود " .
ولرجل دخول الحمام بسترة مع الأمن من الوقوع في محرم ، ويحرم على المرأة بلا عذر .
باب التيمم
وهو من خصائص هذه الأمة ، ولم يجعله الله طهورا لغيرها ، وهو أيضا بدل
طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه .
وله شروط أربعة :
أحدها : العجز عن استعمال الماء ، إما لعدمه لقوله تعالى : { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً } 5 .
هامش
1 لم يوجد هذا النقل في الاختيارات , وإنما وجدت بعض صوره في الإنصاف مجلد 1 / 260 .
2 صحيح البخاري ج 1 / 1 .
3 مسلم : الحيض ( 308 ) , والترمذي : الطهارة ( 141 ) , والنسائي : الطهارة ( 262 ) , وأبو داود : الطهارة ( 220 ) , وابن ماجة : الطهارة وسننها ( 587 ) , وأحمد ( 3 / 21 , 3 / 28 ) .
4 شرح النووي على صحيح مسلم ج 3 / 217 .
5 سورة النساء آية : 43 .