تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الماردينية — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
( فصل ) والذين يأخذون الزكاة صنفان : صنف [ يأخذها ] ( 1 ) ؛ لحاجته ، كالفقير والغارم لمصلحة نفسه ، وصنف يأخذها ؛ لحاجة المسلمين ، كالمجاهد والغارم في إصلاح ذات البين ، فهؤلاء يجوز دفعها إليهم ، وإن كانوا من أقاربه . وأما دفعها إلى الوالدين إذا كانا غارمين أو مكاتبين ففيها وجهان والأظهر : جواز ذلك . وأما إن كانوا فقراء ، وهو عاجز عن نفقتهم ، فالأقوى : جواز دفعها إليهم في هذه الحالة ؛ لأن المقتضى موجود والمانع مفقود . فوجب العمل بالمقتضى السالم عن المعارض المقاوم ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في ( ف ) : [ يأخذ ] . ( 2 ) " الفتاوي " ( 25 / 90 ) .
المسائل الماردينية — صفحة 231 | ابن تيمية / محمد حامد الفقي