( فصل )
والذين يأخذون الزكاة صنفان : صنف [ يأخذها ] ( 1 ) ؛ لحاجته ، كالفقير والغارم لمصلحة نفسه ، وصنف يأخذها ؛ لحاجة المسلمين ، كالمجاهد والغارم في إصلاح ذات البين ، فهؤلاء يجوز دفعها إليهم ، وإن كانوا من أقاربه .
وأما دفعها إلى الوالدين إذا كانا غارمين أو مكاتبين ففيها وجهان والأظهر : جواز ذلك .
وأما إن كانوا فقراء ، وهو عاجز عن نفقتهم ، فالأقوى : جواز دفعها إليهم في هذه الحالة ؛ لأن المقتضى موجود والمانع مفقود .
فوجب العمل بالمقتضى السالم عن المعارض المقاوم ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في ( ف ) : [ يأخذ ] .
( 2 ) " الفتاوي " ( 25 / 90 ) .