( فصل )
وأما دفع الزكاة ، [ فإذا كان القريب الذي لا يجوز ] ( 1 ) دفعها إليه : [ حاجته ] ( 2 ) مثل حاجة الأجنبي إليها ، فالقريب أولى ، وإن كان البعيد أحوج لم يحاب بها القريب ، قال أحمد عن سفيان بن عيينة : كانوا يقولون لا يحابي بها قريبًا ، ولا يدفع بها مذمة ، ولا يقي بها ماله ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في ( د ، ف ) : [ فإن كان للقريب الذي يجوز ] ، وما أثبته هو من ( خ ) ، وهو الصواب .
( 2 ) في ( د ) : [ حاجة ] .
( 3 ) " الفتاوى " ( 25 / 89 ) .