پرش به محتوای اصلی

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحه 189

پدیدآورندگان:

ص۱۸۹
قول الزوج وهو ما نوى ، إن نوى واحدة فهي واحدة بائنة ، وإن نوى ثلاثًا فثلاث بلغنا ذلك عن شريح وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة ، وإن