تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
قول الزوج وهو ما نوى ، إن نوى واحدة فهي واحدة بائنة ، وإن نوى ثلاثًا فثلاث بلغنا ذلك عن شريح وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة ، وإن