وعن علي وعن ابن مسعود رضي الله عنهما أنهم قالوا : لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم . وبهذا نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : تقطع اليد في خمسة دراهم ولا تقطع في دونها .
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 155
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص١٥٥
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني