تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
وبهذا نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : أقطعه إذا أقر مرتين وإن كان المسروق منه غائبًا . قال : وإن كانت السرقة تساوي خمسة دراهم ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لا قطع فيها . بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -