Skip to main content

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — Page 122

Contributors:

P.122

باب الزكاة

قال أبو يوسف رضي الله عنه : وإذا كان على رجل دين ألف درهم وله على الناس دين ألف درهم وفي يده ألف درهم ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : ليس عليه زكاة فيما في يديه حتى يخرج دينه فيزكيه . وكان ابن أبي ليلى يقول : عليه فيما في يديه الزكاة .