تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢

باب الزكاة

قال أبو يوسف رضي الله عنه : وإذا كان على رجل دين ألف درهم وله على الناس دين ألف درهم وفي يده ألف درهم ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : ليس عليه زكاة فيما في يديه حتى يخرج دينه فيزكيه . وكان ابن أبي ليلى يقول : عليه فيما في يديه الزكاة .
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 122 | أبو الوفاء الأفغاني / يعقوب بن ابراهيم الأنصاري ( أبو يوسف القاضي )