باب الزكاة
قال أبو يوسف رضي الله عنه : وإذا كان على رجل دين ألف درهم وله على الناس دين ألف درهم وفي يده ألف درهم ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : ليس عليه زكاة فيما في يديه حتى يخرج دينه فيزكيه .
وكان ابن أبي ليلى يقول : عليه فيما في يديه الزكاة .