زيادات النسخة ( 13583 ) :
110 - مسألة : من صلى الوتر بالفاتحة وحدها عامدا ، فلا سجود عليه . وإن كان ساهيا يسجد بعد السلام ، وصلاته تامة .
111 - مسألة : رجل كان له ماء في الثياب من ماء ، وأحدها نجس ، لا يدري أيهما بعينه .
قال مالك : يتوضأ بواحد منهما ويصلي ويتوضأ بالآخر ويصلي .
مجالس ابن القاسم التي سأل عنها مالكا — صفحة 99
مساهمون: عبد الرحمن ابن القاسم
ص٩٩