. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= مستدرك الحاكم ، ولعل الألباني عثر على طرق أخرى للحديث تقويه ، وأما هذه الطريقة فقد أعلها أبو داود بما تقدم .
وأما نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الصماء ، وأن يحتبي في ثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء ساتر ، فتقدم ما يشهد له من حديث ابن مسعود ، وفي الصحيح ما يشهد له .
فقد أخرج البخاري في صحيحه ( 10 / 278 و 279 رقم 5819 و 5820 و 5821 و 5822 ) في اللباس ، باب اشتمال الصماء ، وباب الاحتباء في ثوب واحد ، من حديثي أبي هريرة ، وأبي سعيد - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الملامسة ، والمنابذة ، وعن صلاتين : بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ، وبعد العصر حتى تغيب الشمس ، وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء ، وأن يشتمل الصماء .
هذا لفظ حديث أبي هريرة ، ولفظ حديث أبي سعيد نحوه ، إلا أنه لم يذكر الصلاتين . وبالجملة فالحديث صحيح لغيره ، عدا النهي عن الأكل منبطحاً فلم أجد له شاهداً يمكن الاعتماد عليه ، وحديث علي هذا إذا أضيف لحديث ابن عمر الذي رواه أبو داود وابن ماجة لا يرتقي لدرجة الحسن لغيره لإعلال أبي داود له بالانقطاع والنكارة ، والله أعلم .