. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= الحكم على الحديث :
الحديث ضعيف بهذا الِإسناد لما ذكره الذهبي عن عمر بن عبد الرحمن . وله شاهد من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال :
نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صومين ، وعن صلاتين ، وعن لباسين ، وعن مطعمين ، وعن نكاحين ، وعن بيعتين .
فأما الصومان فيوم الفطر ويوم الأضحى ، وأما الصلاتان فصلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس ، وصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، وأما اللباسان فأن يحتبي في ثوب واحد ولا يكون بين عورته وبين السماء شيء فتدعى تلك الصماء ، وأما المطعمان فأن يأكل بشماله ويمينه صحيحة ، ويأكل متكئاً ، وأما البيعتان فيقول الرجل :
تبيع لي ، وأبيع لك ، وأما النكاحان فنكاح البغي ، ونكاح على الخالة والعمة .
أخرجه الطبراني في الكبير ( 10 / 124 رقم 10087 ) واللفظ له .
والنسائي في الزينة من الكبرى كما في تحفة الأشراف ( 7 / 128 رقم 9516 ) - ، ولم يذكر المزي تمام لفظه .
قال الهيثمي في المجمع ( 4 / 86 ) : " رجاله رجال الصحيح " .
وجميع ألفاظ الحديث تثبت في أحاديث أخرى .
فنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس ثابت في الصحيحين .
فقد أخرج البخاري في صحيحه ( 2 / 61 رقم 586 ) في المواقيت ، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس .
ومسلم في صحيحه ( 1 / 567 رقم 288 ) في المسافرين ، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها . =