. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= تخريجه :
الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( 3 / 442 رقم 6252 ) .
وأحمد في مسنده ( 1 / 231 و 348 و 349 ) .
والبخاري ( 9 / 112 رقم 5067 ) في النكاح ، باب كثرة النساء .
ومسلم ( 2 / 1086 رقم 51 و 52 ) في الرضاع ، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها .
والنسائي ( 6 / 53 ) في النكاح .
والطبراني في الكبير ( 11 / 180 رقم 11426 ) .
جميعهم من طريق ابن جريج ، به نحوه ، ولم يذكر البخاري ، والنسائي قول عطاء بأن التي لم يقسم لها صفية .
وقد انتقد الذهبي - رحمه الله - قول عطاء هذا ، وأوضح أن التي لم يقسم لها سودة بنت زمعة ، وذلك بناءً على ما رواه البخاري في صحيحه ( 9 / 312 رقم 5212 ) في النكاح ، باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها .
ومسلم ( 2 / 1085 رقم 47 ) في الرضاع ، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها .
كلاهما من طريق هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أن سَوْدة بنت زَمْعة وهبت يومها لعائشة ، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة ، وهذا لفظ البخاري ، ولفظ مسلم أتم منه .
ولا شك في أن انتقاد الذهبي - رحمه الله - في موضعه ؛ لأن قول عائشة - رضي الله عنها - مقدّم على قول عطاء ؛ لأنها صاحبة القصة .
أما انتقاد ابن الملقن - رحمه الله - للحاكم فهو في موضعه ؛ لأن الحديث - كما سبق - أخرجه البخاري ، ومسلم .
وأما انتقاده للذهبي فليس في موضعه ؛ لأن الذهبي لم ينف إخراج البخاري ، ومسلم للحديث ، ولا نفى ذكر مسلم لقول عطاء ، بل إن =