. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= ومن طريقه أبو داود في سننه ( 4 / 520 رقم 4351 ) في الحدود ، باب الحكم فيمن ارتد .
وأخرجه الترمذي ( 5 / 24 رقم 1483 ) في الحدود ، باب ما جاء في المرتد .
والنسائي ( 7 / 104 ) في تحريم الدم ، باب الحكم في المرتد .
وابن ماجة ( 2 / 848 رقم 2535 ) في الحدود ، باب المرتد عن دينه .
جميعهم من طريق أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، به بلفظه ، وفي أوله قصة تحريق علي لبعض المرتدين ، عن النسائي وابن ماجة فلم يذكرا القصة .
دراسة الإسناد :
الحديث أعله الذهبي بحفص بن عمر العدني الذي تقدم في الحديث السابق أنه ضعيف .
الحكم على الحديث :
الحديث ضعيف بإسناد الحاكم لضعف حفص العدني ، وقوله :
" من يخالف دينه من المسلمين فاقتلوه " صحيح لغيره بالطريق التي أخرجها البخاري وغيره .
وأما قوله : " إذا قال العبد . . . " إلخ ، فيشهد له .
ما أخرجه البخاري ( 1 / 75 رقم 25 ) في الِإيمان ، باب : ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة ) .
ومسلم ( 1 / 53 رقم 36 ) في الِإيمان أيضاً ، باب الأمر بقتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله .
كلاهما من طريق شعبة ، عن واقد بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن =