. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= أحمد مثل لفظ الحاكم أيضاً ، وزاد في أوله " اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط ، والبهيمة ، والواقع على البهيمة " .
قال الترمذي عقبة : " هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وإبراهيم بن إسماعيل يُضَعَّف في الحديث " . اه - .
ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه قال : " هذا حديث منكر لم يروه غير ( ابن ) أبي حبيبة " . اه - .
وقال البيهقي في الموضع الأول : " ورويناه في الباب قبله عن إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين " .
وقال في الثاني : " وقد رويناه من حديث عباد بن منصور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس مرفوعاً " .
قلت : كلاهما تبين الروايتين تقدمتا في الحديث رقم ( 1045 ) ، ورواية ابن أبي يحيى ضعيفة جداً ، وليس في لفظها عند البيهقي : " من وقع على ذات محرم فاقتلوه وإنما ذلك في رواية الطبراني كما تقدم هناك ، وأما رواية عباد ففيها موضع الشاهد ، لكن أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( 10 / 104 رقم 8914 ) من طريق يزيد بن هارون ، عن عباد بن منصور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس موقوفاً عليه ولفظه : اقتلوا كل من أتى ذات محرم " .
دراسة الِإسناد :
الحديث صححه الحاكم ، وتعقبه الذهبي بقوله : " لا " ، أي ليس بصحيح ، ولم يذكر علة القدح في صحة الحديث .
وفي الحديث هنا من رواية داود بن الحصين ، عن عكرمة ، وتقدم في الحديث ( 655 ) أن داود بن الحصين ثقة ، إلا في عكرمة ، فروايته عنه ضعيفة .
وفي سند الحديث - أيضاً - إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ، وتقدم في الحديث ( 950 ) أنه : ضعيف . =