. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= ( ب ) ورواه عبد الله بن سالم ، عن الزبيدي ، عن راشد ، عن ابن عائذ ، عن المقدام .
( ج - ) ورواه معاوية بن صالح ، عن راشد ، عن المقدام بلا واسطة .
( أ ) أما رواية بديل ، عن علي بن أبي طلحة عن راشد ، عن أبي عامر ، عن المقدام فهي التي أخرجها الحاكم .
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه ( 1 / 50 رقم 172 ) .
وأحمد في مسنده ( 4 / 131 مرتين ، و 133 مرتين ) .
وأبو داود في سننه ( 3 / 320 رقم 2899 و 2900 ) في الفرائض ، باب في ميراث ذوي الأرحام .
وابن ماجة ( 2 / 914 - 915 رقم 2738 ) في الفرائض ، باب ذوي الأرحام .
وابن الجارود في المنتقى ( ص 322 - 323 رقم 965 ) .
وابن حبان في صحيحه ( ص 300 رقم 1225 ) .
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 4 / 397 - 398 و 398 ثلاث مرات ) .
والطبراني في الكبير ( 20 / 264 - 265 و 265 رقم 625 و 626 ) .
والبيهقي في سننه ( 6 / 214 ) في الفرائض ، باب من قال بتوريث ذوى الأرحام .
جميعهم من طريق بديل بن ميسرة عن علي بن أبي طلحة ، عن راشد بن سعد ، به ولفظ سعيد بن منصور هكذا : " من ترك كلاً فإلينا ، ومن ترك مالاً فلورثته ، وأنا وارث من لا وارث له ، أعقل عنه ، وأرثه ، والخال وارث من لا وارث له ، يعقل عنه ويرثه ، وألفاظ الباقين نحوه ، عدا رواية ابن الجارود فأولها نحوه ، وبقية الحديث قال فيه : " وأنا مولى من لا مولى له ، أرث ماله ، وأفك عانه ، والخال مولى من لا مولى له ، يرث ماله ، =