. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= " وذهب ( يعني البيهقي ) إلى توهيم على هذه الروايات ، وأن الصواب رواية الجماعة التي سبق ذكرها ، ولا أجد نفسي توافق على ذلك ، وأرى أن عبد الله بن دينار له حديثان عن ابن عمر ، أحدهما حديث الجماعة ، والآخر هذا " . اه - .
قلت : وحديث الجماعة أخرجه :
البخاري في صحيحه ( 5 / 167 رقم 2535 ) في العتق ، باب بيع الولاء وهبته . و ( 12 / 42 رقم 6756 ) في الفرائض ، باب إثم من تبرأ من مواليه .
ومسلم في صحيحه ( 2 / 1145 رقم 16 ) في العتق ، باب النهي عن بيع الولاء وهبته .
وأبو داود في سننه ( 3 / 334 رقم 2919 ) في الفرائض ، باب في بيع الولاء .
والترمذي ( 4 / 435 رقم 1254 ) في البيوع ، باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته .
وابن ماجة ( 2 / 918 رقم 2747 ) في الفرائض ، باب النهي عن بيع الولاء وهبته .
جميعهم من طريق عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء ، وعن هبته .
الحكم على الحديث :
الحديث بإسناد الحاكم ضعيف لضعف محمد بن الحسن الشيباني من قبل حفظه في غير مالك ، ولما اتضح في التخريج من إسقاطه عبيد الله بن عمر من الِإسناد في رواية الشافعي عنه . والحديث صحيح لغيره بمجموع الطرق المتقدم ذكرها ، وله شواهد ، منها مرسل الحسن البصري الذي ذكره البيهقي ، وصحح إسناده الألباني إلى الحسن ، ومنها : من حديث علي ، =