. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= فرواه يحيى بن عبد الحميد الحماني عند الحاكم ، عن يحيى بن آدم ، عن ، عمار بن رزيق ، عن أبي إسحاق ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة .
وخالفه أبو داود السجستاني ، فرواه في المراسيل ( ل 17 ب ) : ثنا يحيى - يعني ابن آدم - ، ثنا عمار بن رزيق ، عن أبي إسحاق ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، قال ، فذكره مرسلاً بلفظ :
جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : يا رسول الله ، { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ( 176 ) } [ النساء : 176 ] ؟
قال : " من لم يترك ولداً ، ولا والداً ، فورثته كلالة " .
ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في سننه ( 6 / 224 ) في الفرائض ، باب حجب الأخوة ، والأخوات ، من كانوا بالأب ، والابن ، وابن الابن .
وأخرجه أيضاً مرسلاً عبد بن حميد في تفسيره - كما في الدر المنثور ( 2 / 754 ) - ، وقد جاء السياق في الدر بنحو سياق الحاكم ، فالذي يظهر أنه سقط من سياق أبي داود بعد قوله : " يا رسول الله : " ما الكلالة ؟ " قال : " أما سمعت الآية التي نزلت في الصيف ؟ " . . . الحديث ، ويدل عليه أن أبا داود قال عقب الحديث : " روى عمار ( في المخطوط : عفان ، والتصويب من سنن البيهقي ) ، عن أبي إسحاق أيضاً حديث البراء في الكلالة إلى قوله : آية الصيف " . اه - . فقوله : " في الكلالة إلى قوله : آية الصيف " يدل على أن متن الحديث عنده فيه ذلك ، ولذا جاء في موضعه في المخطوط بياض ، ولكن العجب كيف أنه عند البيهقي كذلك ! فهذا يدل على أن السقط متقدم .
دراسة الإسناد :
الحديث صححه الحاكم على شرط مسلم ، وتعقبه الذهبي بقوله : " الحماني ضعيف " .
والحماني هو يحيى بن عبد الحميد وتقدم في الحديث ( 551 ) أنه متهم =