. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= فقال : للابنة النصف ، وللأخت النصف ، وائت ابن مسعود ، فسيتابعني ، فسئل ابن مسعود ، وأخبر بقول أبي موسى ، فقال : لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين ، أقضي فيها بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - : للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت ، فأتينا أبا موسى ، فأخبرناه بقول ابن مسعود ، فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم .
وأخرجه الطيالسي في مسنده ( ص 49 رقم 375 ) .
وأحمد في مسنده ( 1 / 463 - 464 ) .
كلاهما من طريق شعبة بنحو سياق البخاري .
وأخرجه أحمد ( 1 / 389 و 440 ) .
والترمذي ( 6 / 268 - 269 رقم 2173 ) في الفرائض ، باب ما جاء في ميراث بنت الابن مع بنت الصلب .
وابن ماجة ( 2 / 909 رقم 2721 ) في الفرائض ، باب فرائض الصلب .
والدارمي ( 2 / 252 رقم 2893 ) في الفرائض ، باب في بنت ، وابنة ابن ، وأخت لأب وأم .
والدارقطني ( 4 / 79 - رقم 38 ) .
والبيهقي في سننه ( 6 / 230 ) في الفرائض ، باب فرض ابنة الابن مع ابنة الصلب ليس معهما ذكر .
جميعهم من طريق سفيان ، به نحو لفظ الحاكم .
وأخرجه ابن الجارود في المنتقى ( ص 321 رقم 962 ) من طريق سفيان أيضاً ، لكن مختصر بمعناه .
وأخرجه أبو داود في سننه ( 3 / 312 - 314 رقم 2890 ) في الفرائض ، =