. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= وابن عدي في الكامل ( 4 / 1636 - 1637 و 1637 ) .
والعقيلي في الضعفاء ( 3 / 122 ) .
والطبراني في الأوسط ( 2 / 560 رقم 1960 ) .
جميعهم من طريق أبي المنيب ، به ، ولفظ ابن عدي نحوه ، وأما لفظ أبي داود ، فهو : " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلى في لحاف لا يتوشح به ، والآخر أن تصلي في سراويل ، وليس عليك رداء " .
ولفظ ابن ماجة : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يقعد بين الظل والشمس " .
ولفظ العقيلي : " نهى أن يصلي الرجل في السروال الواحد ليس عليه شيء غيره " ونحوه لفظ الطبراني .
قال البوصيري في " مصباح الزجاجة " ( 4 / 116 ) : " هذا إسناد حسن " .
وأخرجه البيهقي ( 2 / 236 ) في الصلاة ، باب ما يستحب للرجل أن يصلي فيه من الثياب ، من طريق أبي المنيب ، به نحو لفظ أبي داود .
دراسة الإسناد :
الحديث في سنده أبو المنيب العتكي عبيد الله بن عبد الله المروزي ، وهو صدوق ، إلا أنه يخطئ . / الضعفاء للبخاري ( ص 72 رقم 213 ) ، والجرح والتعديل ( 5 / 322 رقم 1529 ) ، والكامل لابن عدي ( 4 / 1636 - 1637 ) ، والتهذيب ( 7 / 26 - 27 رقم 54 ) ، والتقريب ( 1 / 535 رقم 1473 ) .
الحكم على الحديث :
الحديث ضعيف بهذا الِإسناد لما تقدم عن حفظ أبي المنيب وهذا الحديث يشتمل على أحكام أربعة :
1 - النهي عن الجلوس بين الظل والشمس . =