976 - حديث بُرَيْدة :
نهى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن مَلْبسين ، ومَجْلسين . . . الحديث .
قلت : فيه أبو ( المُنِيب ) ( 1 ) العَتَكي ، قوّاه أبو حاتم ( 2 ) ، واحتجّ به النسائي ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في ( أ ) و ( ب ) : ( المنبت ) ، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه ، ومصادر الترجمة .
( 2 ) في الجرح والتعديل ( 5 / 322 رقم 1529 ) قال ابن أبي حاتم : " سمعت أبي يقول : هو صالح الحديث ، وأنكر على البخاري إدخاله في كتاب الضعفاء ، وقال : يُحَوّل " .
( 3 ) وثقه النسائي في رواية ، وضعفه في أخرى ، وروى له أبو داود والنسائي وابن ماجة . / انظر الضعفاء للنسائي ( ص 66 رقم 351 ) والكاشف ( 2 / 229 رقم 3612 ) ، والتهذيب ( 7 / 26 رقم 54 ) .
976 - المستدرك ( 4 / 272 ) : أخبرنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري بمرو ، ثنا عبد العزيز بن حاتم ، ثنا علي بن الحسن بن شقيق ، ثنا أبو ثميلة ، حدثني أبو المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكي ، حدثني عبد الله بن بريدة ، عن أبيه - رضي الله عنه - ، قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن مجلسين ، وملبسين ، فأما المجلسان : فجلوس بين الظل والشمس ، والمجلس الآخر أن تحتبي في ثوب يفضي إلى عورتك ، والملبسان أحدهما : أن تصلي في ثوب ، ولا توشح به ، والآخر أن تصلي في سراويل ليس عليك رداء .
تخريجه :
الحديث أخرجه أبو داود في سننه ( 1 / 418 - 419 رقم 636 ) في الصلاة ، باب إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به .
وابن ماجة ( 2 / 1227 رقم 3722 ) في الأدب ، باب الجلوس بين الظل والشمس . =