947 - حديث ابن عباس مرفوعاً :
" ( لا تجوز ) ( 1 ) في المنذر العوراء ( 2 ) ، والعَجْفَاء ، والجَرْباء ، والمُصْطَلمة ( أطباؤها ) ( 3 ) كلها .
قلت : فيه علي بن عاصم ، وهو ضعيف .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : ( لا يجوز ) بالمثناة التحتانية ، وليست في ( ب ) ، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه .
( 2 ) إلى هنا ينتهي متن الحديث في ( ب ) ، وبعده قوله : ( الخ ) إشارة لاختصار متنه .
( 3 ) في ( أ ) : ( أطباقها ) ، وليست في ( ب ) ، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه .
والعجفاء : هي المهزولة من الغنم ، وغيرها . / النهاية ( 3 / 186 ) .
وقوله : ( الجَرْباء ) : الجَرَب بَثَر يعلو أبدان الناس والِإبل ، فيقال للأنثى : جرباء . / لسان العرب ( 1 / 259 ) .
وقوله : ( المُصْطَلمة ) : الاصطلام افتعال من الصلم ، وهو القطع . / النهاية ( 3 / 49 ) .
وقوله : ( أطباؤها ) أي ضروعها ، وأخلافها ، والمعنى : مقطوعة الضروع . / المرجع السابق ( 3 / 115 ) .
947 - المستدرك ( 4 / 225 - 226 ) : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا علي بن عاصم ، حدثني ابن طاووس ، عن أبيه ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فذكره بلفظه سواء .
تخريجه :
الحديث أخرجه الطبراني في الكبير ( 11 / 26 رقم 10928 ) من طريق علي بن عاصم ، به ، بلفظ : " لا يجوز في البدن العوراء ، والعجفاء ، وإياكم والمصطلمة " . =