تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
1 - أخرج النسائي عن محمود بن لبيد قال : أخبر رسول الله عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا ، فقام غضبانا ثم قال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟ حتى قام رجل وقال : يا رسول الله ألا أقتله ؟ ( 1 ) . إن محمود بن لبيد صحابي صغير وله سماع ، روى أحمد بإسناد صحيح عنه قال : أتانا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فصلى بنا المغرب في مسجدنا فلما سلم منها . . . ( 2 ) . ولو سلمنا عدم سماعه كما يدعيه ابن حجر في فتح الباري ( 3 ) فهو صحابي ومراسيل الصحابة حجة بلا كلام عند الفقهاء ، أخذا بعدالتهم أجمعين . 2 - روى ابن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال : طلق ركانة زوجته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا ، فسأله رسول الله : كيف طلقتها ؟ قال : طلقتها ثلاثا في مجلس واحد . قال : إنما تلك طلقة واحدة فارتجعها ( 4 ) . والسائل هو ركانة بن عبد يزيد ، روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس قال : طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا قال : فسأله رسول الله : كيف طلقتها ؟ قال : طلقتها ثلاثا . قال ، فقال : في مجلس واحد ؟ قال : نعم . قال : فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت . قال : فأرجعها فكان ابن عباس يرى إنما الطلاق عند كل طهر ( 5 ) .
هامش
( 1 ) النسائي : السنن : 6 / 142 ، السيوطي : الدر المنثور : 1 / 283 . ( 2 ) أحمد بن حنبل : المسند : 5 / 427 . ( 3 ) ابن حجر : فتح الباري : 9 / 315 ، ومع ذلك قال : رجاله ثقات ، وقال في كتابه الآخر بلوغ المرام 224 : رواته موثقون ، ونقل الشوكاني في نيل الأوطار : 7 / 11 ، عن ابن كثير أنه قال : إسناده جيد ، أنظر " نظام الطلاق في الإسلام " للقاضي أحمد محمد شاكر : 37 . ( 4 ) ابن رشد : بداية المجتهد : 2 / 61 ، ورواه آخرون كابن قيم في إغاثة اللهفان : 156 والسيوطي في الدر المنثور : 1 / 279 وغيرهم . ( 5 ) أحمد بن حنبل : المسند : 1 / 265 .