201 - قال الحاكم شاهده ( 1 ) عن أنس مرفوعاً : " من استطاع منكم أن يقي [ دينه ، وعرضه ] ( 2 ) بمال ( 3 ) فليفعل " .
قلت : فيه أبو عصمة نوح وهو هالك .
هامش
( 1 ) هذا الشاهد للحديث السابق حديث جابر .
( 2 ) في ( أ ) ، ( ب ) ( عرضه ودينه ) وما أثبته من المستدرك وتلخيصه . وعليه يستقيم المعنى ، لأن وقاية الدين قبل العرض .
( 3 ) في المستدرك وتلخيصه ( بماله ) .
201 - المستدرك ( 2 / 50 ) : حدثنا أبو علي الحسين بن محمد الصنعاني بمرو ، ثنا يحيى بن ساسويه عن عبد الكريم ، ثنا حامد بن آدم ، ثنا أبو عصمة نوح ، عن عبد الرحمن بن بديل ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من استطاع منكم أن يقي دينه ، وعرضه بماله فليفعل " .
تخريجه :
أورده السيوطي في الجامع الصغير ونسبه للحاكم فقط وسكت عنه ( 2 / 565 ) ، لكن قال المناوي في الفيض وقد سكت المصنف كالحاكم عليه فأوهم أنه لا علة فيه وليس كما أوهم . فقد استدركه الذهبي على الحاكم فقال : قلت : نوح هالك ( 6 / 54 ) .
وقال الألباني في ضعيف الجامع : موضوع ( 5 / 162 ) ، ( ح 5407 ) .
وكذا أورده في السلسلة الضعيفة ونسبه للحاكم فقط وقال : موضوع ( 2 / 301 ) ، ( ص 899 ) .
دراسة الِإسناد :
هذا الحديث في سنده نوح بن أبي مريم ، وقيل زيد بن جعونه المروزي أبو عصمة القرشي مولاهم . قاضي مرو ، ويعرف بنوح الجامع .
قال نعيم بن حماد سئل ابن البارك عنه فقال : هو يقول : لا إله إلا الله .
وقال أيضاً : كان يضع . وقال ابن معين : ليس بشيء ، ولا يكتب حديثه . =