كتاب البيوع
172 - حديث ابن عباس مرفوعاً " [ لا يغبطن ] ( 1 ) جامع المال من غير حله . . . الحديث " .
قال : صحيح . قلت : فيه حنش ( 2 ) الرحبي ضعفوه .
هامش
( 1 ) في ( أ ) ( لا تغبطن ) وما أثبته من ( ب ) والمستدرك وتلخيصه .
( 2 ) في ( أ ) معلق بهامشها ( حنش لقبه ، واسمه حسين ) .
172 - المستدرك ( 2 / 4 - 5 ) : حدثنا أبو زكريا العنبري ، وعلي بن عيسى ، وأبو بكر بن جعفر قالوا : حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي ، ثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ ، ثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه ، عن حنش بن قيس الرحبي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " لا يغبطن جامع المال من غير حله ، - أو قال - : من غير حقه ، فإنه إن تصدق لم يقبل منه ، وما بقي صار زاده إلى النار " .
تخريجه :
1 - أورده المنذري في الترغيب ( 2 / 551 ) ونسبه للحاكم فقط وقال : قال الحاكم : صحيح الإِسناد . قال المنذري : كيف وحنش متروك .
ولم أجد من أخرجه .
دراسة الِإسناد :
هذا الحديث في سنده عند الحاكم حنش بن قيس ، واسمه الحسين بن قيس الرحبي . وقد سبق بيان حاله عند حديث ( 59 ) وأنه متروك ، فعليه يكون الحديث بهذا الإِسناد ضعيفاً جداً - والله أعلم - .