- في الوصية بمثل نصيب الابن
شَريك ، الحسن بن زياد اللؤلؤي . . . 10 / 17
- فيما لو أوصى لمولاه ، فأطلق الاسم
أبو ثور . . . 11 / 317
- في حد الجوار
الزهري . . . 11 / 318
- فيما لو أوصى بثلث شيء بعينه ، فاستُحِق ثلثاه
أبو ثور - وزفر . . . 11 / 320
- فيما لو أوصى لأرامل بني فلان
الشعبي - وإسحاق بن راهويه . . . 11 / 320
قسم الفيء والغنيمة
- في إثبات السهم لفرسين مع اتحاد الفارس
الأوزاعي . . . 11 / 480
النكاح
- في تقدير الصداق بنصاب السرقة
ابن شبرمة . . . 13 / 8
- الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج
ابن المسيب ، ابن جريج . . . 13 / 150
الظهار
- في تفسير العود في قوله تعالى : { ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا }
الزهري ، سفيان الثوري . . . 14 / 504
الرضاع
- الحرمة لا تثبت في لبن الفحل
علقمة ، إسماعيل بن علية ، الأصم . . . 15 / 343
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 231
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص٢٣١