تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
- في الوصية بمثل نصيب الابن شَريك ، الحسن بن زياد اللؤلؤي . . . 10 / 17 - فيما لو أوصى لمولاه ، فأطلق الاسم أبو ثور . . . 11 / 317 - في حد الجوار الزهري . . . 11 / 318 - فيما لو أوصى بثلث شيء بعينه ، فاستُحِق ثلثاه أبو ثور - وزفر . . . 11 / 320 - فيما لو أوصى لأرامل بني فلان الشعبي - وإسحاق بن راهويه . . . 11 / 320 قسم الفيء والغنيمة - في إثبات السهم لفرسين مع اتحاد الفارس الأوزاعي . . . 11 / 480 النكاح - في تقدير الصداق بنصاب السرقة ابن شبرمة . . . 13 / 8 - الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج ابن المسيب ، ابن جريج . . . 13 / 150 الظهار - في تفسير العود في قوله تعالى : { ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا } الزهري ، سفيان الثوري . . . 14 / 504 الرضاع - الحرمة لا تثبت في لبن الفحل علقمة ، إسماعيل بن علية ، الأصم . . . 15 / 343