الإقرار
- فيما لو أقر أحد الوراثين بابن ثالث للمتوفى وأنكر الوارث الثاني
ابن أبي ليلى . . . 7 / 119
الشفعة
- إذا كان الثمن سلعة فالشفيع يأخذ بقيمة الشقص
ابن أبي ليلى . . . 7 / 340
الإجارة
- فيما لو اختلف مالك الثوب والخياط في ثوبٍ
ابن أبي ليلى . . . 8 / 178
الفرائض
- عدم توارث الكفار المختلفين في الدين
شريح والأوزاعي . . . 9 / 21
- قتل الخطأ لا يوجب الحرمان
عثمان البتي . . . 9 / 24
- الأب لا يحجب جدّة بحال
سليمان بن يسار وسعيد بن المسيب والحسن ، وابن سيرين . . . 9 / 78
- في زوجة وأم وأب للأم ثلث الكل
ابن سيرين . . . 9 / 95
- الجد يحجب جميع الإخوة والأخوات
الحسن وطاووس ، والزهري وعطاء ، وأبو ثور . . . 9 / 97
- الإخوة والأخوات من الأب والأم ومن الأب يرثون مع الجد
الأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى . . . 9 / 97
- المسألة الأكدرية ( يُفرض فيها للأخت مع الجد )
الأوزاعي والثوري . . . 9 / 103
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 229
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص٢٢٩