تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
الإقرار - فيما لو أقر أحد الوراثين بابن ثالث للمتوفى وأنكر الوارث الثاني ابن أبي ليلى . . . 7 / 119 الشفعة - إذا كان الثمن سلعة فالشفيع يأخذ بقيمة الشقص ابن أبي ليلى . . . 7 / 340 الإجارة - فيما لو اختلف مالك الثوب والخياط في ثوبٍ ابن أبي ليلى . . . 8 / 178 الفرائض - عدم توارث الكفار المختلفين في الدين شريح والأوزاعي . . . 9 / 21 - قتل الخطأ لا يوجب الحرمان عثمان البتي . . . 9 / 24 - الأب لا يحجب جدّة بحال سليمان بن يسار وسعيد بن المسيب والحسن ، وابن سيرين . . . 9 / 78 - في زوجة وأم وأب للأم ثلث الكل ابن سيرين . . . 9 / 95 - الجد يحجب جميع الإخوة والأخوات الحسن وطاووس ، والزهري وعطاء ، وأبو ثور . . . 9 / 97 - الإخوة والأخوات من الأب والأم ومن الأب يرثون مع الجد الأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى . . . 9 / 97 - المسألة الأكدرية ( يُفرض فيها للأخت مع الجد ) الأوزاعي والثوري . . . 9 / 103