قلنا : يجب على الشريك بعض الكفارة ، ولا يجب على من قتل نفسه كفارة ، فيجب على كل واحد منهما نصف كفارة ، وهذا يتفرّع على قولٍ بعيد ووجه ضعيف .
وإذا اصطدمت امرأتان حاملتان وأجهضتا جنينيهما ، وماتتا ، وفرعنا على الأصح ، وقلنا : على من يقتل نفسه كفارة ، فيجب على كل واحدة منهما أربع كفارات ، لسعيها في قتل نفسها ، وقتل جنينها [ وقتل صاحبتها وقتل جنينها ] ( 1 ) ولا يخفى التفريع على الوجوه الفاسدة . ثم ذكر الشافعي باباً في أن القاتل خطأ لا يرث ، وقد استقصينا ما يوجب حرمان الميراث في كتاب الفرائض ( 2 ) .
. . .
هامش
( 1 ) زيادة من ( ه 2 ) .
( 2 ) نهاية الجزء الذي اتخذناه أصلاً من نسخة ت 3 ، أو بالتحديد كان النسخة الوحيدة من أول الجراح إلى أواخر القسامة . حيث بدأت نسخة ( ه 2 ) كنص مساعد إلى هنا . وستستمر ( ه 2 ) إلى آخر ( الصيد والذبائح ) . وقد جاء في خاتمة هذا الجزء ما نصه :
" تم الجزء . . . يتلوه في الذي يليه باب الشهادة على الجناية .
والحمد لله على عونه وإحسانه ، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلامه ( كذا ) غفر الله لكاتبه وصاحبه ومن نظر فيه ودعا لهما وجميع المسلمين ، آمين " .