[ ولكن ] ( 1 ) لست أعتقد البداية بالمدعي ؟ قلنا له : لا تعويل على عقدك ، وقد جرى الحكم لك واستحقاقُك الديةَ باطناً لا يتوقف على قيام حجة ، ولو قضى قاضٍ حنفي لشافعي بشفعة الجوار ، وكان المقضي له مصرّاً على عقده ، ففي ثبوت الشفعة له ظاهراً وباطناً أو ظاهراً خلاف بين الأصحاب .
ونستجمع في هذه الأصناف ونستاقها في نظام من التقسيم يحوي أطراف الكلام في كتاب الدعاوى ، إن شاء الله عز وجل .
. . .
هامش
( 1 ) في الأصل : " وكدى " .