عتق عبده بوطء زوجته ، وحكمنا بأنه مُولٍ موقوف بعدّ الأربعة الأشهر ، فلو باع ذلك العبد ، والتفريع على امتناع عود الحنث ، فينقطع الإيلاء .
فإذاً يجب القطع ببطلان سقوط الكفارة بالإسلام ؛ فإن في الذهاب إليه هدمُ القواعد . ووجوب كفارة اليمين على الكافر مشكل ، وإن كان الفقيه يتكلف لإثبات الكفارة في الظهار تبعاً للظهار ، وكذلك القول في الكفارة المتعلقة بالإيلاء .
فهذا منتهى المراد في ذلك .
* * *
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 544
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص٥٤٤