والذي يتعلق باحكام العدة فيه : أنا وإن حكمنا بأنه حيض ، فلا يتعلق بالأطهار المتخللة بين [ تلك ] ( 1 ) الدماء انقضاء العدة ، ولا بد من وضع الحمل ، وقد ذكرنا في كتاب الطلاق ، تعليق السنة والبدعة بها ، وما ذكره الأصحاب من خلاف .
فصل
قال : " ولا تنكح المرتابة . . . إلى آخره " ( 2 ) .
9799 - إذا انقضت العدة بالأقراء أو بغيرها ، فارتابت المرأة في نفسها ، وكانت تجوّز أنها حامل ، فاستشعرت من نفسها أمارةً على ذلك ، فإن بلغت المبلغ الذي يقال فيه : إنها حامل ، وإن كان لا يُستَيْقَن الحملُ في أصل الجبلة ، فليس لها أن تنكح .
وإن ارتابت ووجدت من نفسها علامةً ، ولم تبلغ مبلغاً يقال فيها : إنها حامل ، فهذا محل الكلام ، وهو المعنيُّ بما أطلقه الأصحاب من الارتياب ، وذلك بأن تجد ثقلاً في نفسها ، فينبغي أن تمتنع من النكاح إلى أن تزول الريبة .
فلو نكحت قبل زوال الريبة ، فالمنصوص عليه في المختصر أن النكاح موقوف ، وقال الشافعي : في موضع آخر : النكاحُ باطل .
واختلف أصحابنا : فمنهم من جعل المسألة على قولين ، ثم اختلفوا في أصل القولين : منهم من قال : أصله وقف العقود على ما نبيّن ، ومن صور هذا الأصل أن يبيع عبداً لأبيه على [ تقدير ] ( 3 ) حياته ، ثم تبين أنه كان ميتاً ، وكذلك لو كاتب عبداً كتابة فاسدة ، وحسبها صحيحة ، ثم باعه ، وتبين أن الكتابة كانت فاسدة ، ففي صحة البيع قولان .
فإذا ارتابت ونكحت ، فهذا [ يؤخذ ] ( 4 ) من الوقف عند هذا القائل .
هامش
( 1 ) في الأصل : ذلك .
( 2 ) ر . المختصر : 5 / 11 .
( 3 ) في الأصل : " تعدي " وهو تصحيف واضح .
( 4 ) في الأصل : يوجد .