تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
[ والوجه ] ( 1 ) عندي القطع بالفساد ؛ فإن الوكالة لا يصح تنجيزها ، والتصرف غير ممكن ، فلا فرق في المعنى بين هذه الصورة [ والصورة ] ( 2 ) الأولى . . . .
هامش
( 1 ) في الأصل : فالوجه . ( 2 ) زيادة اقتضاها السياق .