[ إذ ] ( 1 ) قد يفرض الاتصال به ثم الالتحام وانمحاء الأثر في [ البطن ] ( 2 ) .
10865 - ولو انفصل حياً تامّ الخلقة واستمرت الحياة ، فيجب في اليد المنفصلة حكومة ، ويحمل الأمر على تقدير يد زائدة .
ولو انفصل حياً ، وليست عليه [ إلا ] ( 3 ) يد واحدة ، فنوجب على الجاني نصفَ الدية ، يعني على عاقلته .
ولو ألقت يداً ، ثم ألقت جنيناً بفرد يد ، ومات من أثر الجناية ( 4 ) ، فيجب دية كاملة ، ويندرج أرش اليد تحته .
ولو ألقت يداً ، ثم انفصل الجنين بعده حياً بفرد يد ، فقد قال صاحب التقريب : نرجع إلى القوابل فإن [ قلن ] ( 5 ) : لا تتصوّر اليد إلا بعد الحياة ، فنوجب على عاقلة الجاني نصف الدية ( 6 ) ، وإن [ قلن ] ( 7 ) : يخلق الله [ اليد ] ( 8 ) ، ثم تنسلك فيها الروح ( 9 ) ، أو شككن في ذلك ، فنوجب حينئذ في اليد نصف غرة ، وهذا التفصيل لصاحب التقريب ، والذي عليه الجمهور أنه لا معنى لمراجعة القوابل ، ولا مطلع على حقيقة هذا ، وإنما نربط حكمنا بجنين [ حيٍّ ] ( 10 ) أسقطت الجناية يده ، فيجب نصف الدية .
هامش
( 1 ) في الأصل : " اصرار " ( كذا ) .
( 2 ) في الأصل : " الظن " .
( 3 ) زيادة من المحقق .
( 4 ) أي بعد ما ألقته حياً حياةً مستقرة .
( 5 ) في الأصل : " يكن " .
( 6 ) يجب نصف : أي أرشاً لليد التي انفصلت بالجناية .
( 7 ) في الأصل : " يكن " .
( 8 ) في الأصل : " الأرواح " .
( 9 ) المعخى أننا إذا تحققنا - بقول القوابل - من أن اليد انفصلت بعد أن خلقت فيه الحياة ، فيجب نصف الدية ، وإلا ، فيجب نصف الغرة ، هذا كلام صاحب التقريب والجمهور على خلافه .
( 10 ) في الأصل : " حتى " .