وإن تكرر سماعي [ له ] ( 1 ) [ منه ] ( 2 ) ، فلست أرى الاعتداد به .
ولو قطع يد مسلم كامل ؛ والتزم نصف الدية ، فإن اعتبرنا المقدار ، فالأرش مضروب على العاقلة في سنتين : نضرب مقدار ثلث الدية في آخر السنة الأولى ونضرب السدس الباقي في آخر السنة الثانية ، وليس الواجب بدل [ نفس ] ( 3 ) ، فنخرّجَ وجهاً آخر أنه مضروب في ثلاث سنين ( 4 ) .
ولو قتل امرأة ، فديتها مضروبة في ثلاث سنين على أحد الوجهين ، إذا اعتبرنا النفس ولم نعتبر المقدار .
ولو قطع يدي امرأة ، فالأرش مضروب في ثلاث سنين ، [ على ] ( 5 ) هذا الوجه الذي نفرع عليه ، فإن الواجب في يدي المرأة ديتها .
ولو قطع رجل [ يدَ ] ( 6 ) المرأة ، فأرشها مضروب في سنة واحدة ، بلا خلاف ، فإن أرش الطرف إذا انحط عن مبلغ دية المجني عليه ، فليس إلا اعتبار المقدار ، [ فهذا ] ( 7 ) ما يجب الإحاطة به .
10787 - ولو قطع يدي رجل كاملٍ ورجليه ، فمن اعتبر [ المقدار ، ضرب الأروش ] ( 8 ) في ست سنين ، ومن اعتبر حرمة النفس أجرى وجهين : أحدهما - أن الأرش وإن زاد على بدل النفس ، فهو مضروب في ثلاث سنين ؛ لأن الأطراف وإن كثرت أروشها لا [ تزيد ] ( 9 ) حرمتها على حرمة النفس . والوجه الثاني - أنا نضرب
هامش
( 1 ) زيادة من المحقق .
( 2 ) في الأصل : " فيه " .
( 3 ) في الأصل : " سن " .
( 4 ) أي أنه ليس هنا معنى بدل النفس ، فلا مجال لضربه في ثلاث سنين .
( 5 ) في الأصل : " وعلى " .
( 6 ) في الأصل : " يدي " . وقد انتهى الكلام في صورة قطع اليدين .
( 7 ) في الأصل : " لهذا " .
( 8 ) عبارة الأصل : " المقدار في ضرب الأروش " .
( 9 ) في الأصل : " تؤثر " .