كالشم والأنف ، فلا يكاد يخفى أن لا إدراج فيه ، وإذا ظهر على الجملة محل كون منفعة في عضو ، ولم يتحقق تحقّقَ كون البطش في اليد ، والبصر في العين ، وكان العضو الذي فيه [ النظر ] ( 1 ) تكمل الدية فيه دون تلك المنفعة ، فقد يختلف الأصحاب في مثل ذلك ، كالمني والظهر ، وأما العقل ، فليس لي فيه إلا حكاية القولين ، وإلا فالعقل أبعد عن اليدين من الشم عن الأنف ، والله أعلم .
فصل
" ودية اليهودي والنصراني ثلث الدية . . . إلى آخره " ( 2 ) .
10687 - الكفار في غرضنا ثلاثة أقسام : منهم من له كتاب ، وهم اليهود والنصارى ، فدية الرجل منهم ثلثُ دية المسلم عندنا ، وأبو حنيفة ( 3 ) يوجب مثلَ دية المسلم ، ومالك ( 4 ) يوجب نصف دية المسلم ، وقد [ ذكرت في ( الأساليب ) وغيرها مسلكَ المذهب ] ( 5 ) وطريقَه ، ثم لا خلاف أن الذمي [ والمستأمنَ ذا العهد المؤقت ] ( 6 ) في هذا بمثابة واحدة .
وقد قيل : [ السامرة ] ( 7 ) من اليهود ، فإن لم يكونوا معطِّلة ( 8 ) ، فديتهم دية اليهود ،
هامش
( 1 ) في الأصل : " البصر " . ثم المراد بالنظر هنا ليس القوة المودعة في العينين ، وإنما المراد العضو الذي محل البحث والنظر في حكم الجناية عليه .
( 2 ) ر . المختصر : 5 / 135 .
( 3 ) ر . مختصر الطحاوي : 240 ، مختصر اختلاف العلماء : 5 / 155 مسألة 2270 ، رؤوس المسائل : 475 مسألة 340 ، طريقة الخلاف : 496 مسألة 198 ، المبسوط : 26 / 84 .
( 4 ) ر . المدونة : 4 / 479 ، الإشراف : 2 / 830 مسألة 1594 ، عيون المجالس : 5 / 2034 مسألة 1464 ، القوانين الفقهية : 341 .
( 5 ) في الأصل : " ذكرت ذلك في الأساليب وغيرها مسلك المذهب " .
( 6 ) في الأصل : " والمسلم ذو العهد المؤقت " .
( 7 ) في الأصل : " النساء " . والمثبت من البسيط والشرح الكبير .
( 8 ) " معطلة " هنا بمعنى ملاحدة ، غير المعنى المعروف في كتب الفِرق ، حيث يريدون به المعتزلة . وقد سبق بيانها في تعليق سابق .