تجب إلا الدية ، ولو قطع [ جزئية ] ( 1 ) من الحشفة ، وجب بعض الدية ، ثم التوزيع على الحشفة أو على الذكر من أصله ؟ فعلى الوجهين المذكورين في السن والسنخ .
ومما ألحقه الأصحاب بما ذكرناه أن [ الحلمة من الثديين ] ( 2 ) ، يكمل فيها الموجب ، ولو قطع بعض [ الحلمة ] ( 3 ) ، فالتوزيع على الحلمة أم على جميع [ الثديين ] ( 4 ) ؟ فعلى وجهين .
والصور [ تجتمع ] ( 5 ) في أن [ أجزاء ] ( 6 ) العضو متواصلة في الخلقة ، وفي أن القطع
لو وقع من الأصل ، لما وجب أكثر من الدية ، أو [ الأرش ] ( 7 ) المقدر المعلوم ، ثم في
القطع [ للجزء ] ( 8 ) الخلافُ الذي ذكرناه .
ولو قطع أنف رجل مع القصبة ، ففي إيجاب مزيد على الدية بسبب القصبة خلاف حكيته ، ولا خلاف أن الدية تكمل في المارن نفسه ، فإذا قطع بعضاً من المارن ؛ فإن رأينا إفراد القصبة بمزيدٍ [ لو ] ( 9 ) قطع الجميع ، فلا شك أن توزيع المقطوع من المارن يقع على المارن نفسه فحسب ، وإن قلنا : لو قطع الأنف كله ، فليس في القصبة مزيد ، فإذا قُطع من المارن شيء ، فالتوزيع على [ الكل أَمْ ] ( 10 ) على المارن ؟ فعلى وجهين كما ذكرناه في السن والذِّكر [ والثديين ] ( 11 ) .
فإن بانت المسائل ، فالأصح في جميعها التوزيع على المقدار الذي تكمل الدية [ فيه ] ( 12 ) .
هامش
( 1 ) في الأصل : " حردية " .
( 2 ) في الأصل : " الجملة من اليدين "
( 3 ) في الأصل : " الجملة " .
( 4 ) في الأصل : " اليدين " .
( 5 ) في الأصل : " تجمع " .
( 6 ) زيادة من المحقق .
( 7 ) زيادة اقتضاها السياق .
( 8 ) زيادة لاستقامة الكلام .
( 9 ) في الأصل : " ولو " .
( 10 ) في الأصل : " على الكلام " .
( 11 ) في الأصل : " واليدين " .
( 12 ) في الأصل : " به " .