قُبلن ] ( 1 ) ولفظ ( السواد ) ( 2 ) : " والخَلِفة الحامل ، وقلّما تحمل إلا ثنية فصاعداً ، فأية ناقة من إبل العاقلة حملت ، فهي خَلِفة تُجزىء في الدية ما لم تكن معيبة " ( 3 ) .
وسنتكلم في المعيب والسليم في الباب الذي يلي هذا عند ذكرنا تصنيف الإبل .
فصل
" وكلذلك التغليظ في النفس والجراح في الشهر الحرام والبلد الحرام وذي الرحم . . . إلى آخره " ( 4 ) .
10571 - إذا وقع القتل خطأ محضاً ، فقد يُغلّظ بدلُه بأحد ثلاثة أسباب : أحدها -
أن يقع في البلد الحرام ، وهو حرم مكة ، وأرجاؤه معلوم بأعلام [ معروفة ] ( 5 ) . هذا أحد الأسباب ، فإذا اتفق القتل الخطأ ، غُلّظ البدل تغليظَ بدل شبه العمد .
والسبب الثاني - أن يتفق القتل في الأشهر الحرم : ثلاث منهن سرد : ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرّم ، وواحد فردٌ ، وهو رجب . فإذا وقع القتل في هذه الأشهر ، تغلّظت الدية [ بشبه ] ( 6 ) العمد .
والسبب الثالث - أن يقتل الإنسان خطأ ذا رحم .
ثم معظم الطرق تشير إلى اعتبار المحرمية مع الرحم ، وهو المنقول عن القاضي ، والمذكور في بعض التصانيف ، وكان شيخي يميل إلى أن الرحم المجرد كافٍ في اقتضاء التغليظ ، والأحاديث المستحثة على تعظيم الرحم ترد مطلقة من غير تقييد
هامش
( 1 ) عبارة الأصل رسمت هكذا : " . . . ظاهرٌ في أن لو حملن ع - ان ولفظ الشواذ . . . " كذا تماماً .
( 2 ) في الأصل : " الشواذ " . وهو تصحيف تكرر كثيراً ، والسواد هو مختصر المزني ، يؤكد ذلك هذا السياق ، فالعبارة المشار إليها في المختصر بلفظها .
( 3 ) ر . المختصر : 5 / 126 .
( 4 ) ر . المختصر : 5 / 127 .
( 5 ) في الأصل كلمة غير مقروءة ، لم نعرف لها معنى ولا وجهاً ( انظر صورتها ) والمثبت من المحقق ، ولكن لم نستطع أن نجد كلمة تقرب صورتها من التي في الأصل .
( 6 ) في الأصل : " بسبب " .