والعراقيون يشترطون في إجراء القصاص أن يكون الجزء من القاتل مثل الجزء من المقتول .
وإن كان المقدار الحر من المقتول أقل ، والمقدار الحر من القاتل أكثر ، فلا يَجْر القصاص للتفاوت الظاهر في الحرية ، والفضيلةُ الزائدة المعتبرة في القاتل تمنع وجوب القصاص لا محالة .
والمستولدة مقتولة بالرقيقة القنة ، والمكاتب مقتول بالعبد القن ، ولا نظر إلى ما كان يتوقع فيهما من حرية .
ولو قتلت مستولدةٌ رقيقاً ، ثم لم يتفق الاقتصاص حتى عَتَقت ، فلقد كانت مستحقة العتاقة لما قتلت ، وقد تحقق الآن ذلك العتق ، [ فالقصاص ] 1 ) لا يسقط بالعتق الطارىء ، ولا نظر إلى كون العتق مستحقاً ؛ فإن هذا لو كان معتبراً ، لمنع استيفاء القصاص ، وإن لم يتحقق العتق .
ولو قتل حر ذميٌّ عبداً ، ثم نقض العهد ، والتحق بدار الحرب ، ووقع في الأسر ، وأُرق ، فلا قصاص عليه ؛ نظراً إلى حريته حالة القتل .
10267 - ومما نختم به هذا الفصل أن الفاضل من الصفات المرعية لا يقتل بالمفضول ، والمفضول يقتل بالفاضل .
والكافر يقتل بالمسلم ، والعبد يقتل بالحر .
ولا يتطرق الجبر إلى الصفات المعتبرة ، فلو قتل حرٌّ كافر عبداً مسلماً ، لم يقتل به ، ولو قتل عبد مسلم حراً كافراً لم يقتل به ، وهذا وإن كان من الجليات ، فهو غريب في المسائل : شخصان يتفاضلان لا يجري القصاص بينهما في الطرفين ( 2 ) جميعاً ، وسبب ذلك أنا لم نجبر نقيصةً بفضيلة فيما نحن فيه ، وقد ذكرنا في كفاءة النكاح في بعض الصفات أن الجبر قد يتطرق إليه .
وهذا لا يجري في هذا الفصل .
هامش
( 1 ) في الأصل : والقصاص .
( 2 ) المراد بالطرفين هنا الحرية والرق ، والإسلام والكفر .