وكناية لا يسمَّى لفظاً ظاهراً في اقتضاء الطلاق ، فلا يُعْمَلُ مطلقُه .
وهذا ترتيب حسن ، ولكن العموم في المقام الذي ذكره في حكم النص عند المحققين ، كما نبهنا عليه .
وسنعود إليه في مسائل الطلاق ، إن شاء الله تعالى ( 1 ) .
. . .
هامش
( 1 ) جاء هنا في نسخة الأصل ( ت 2 / 328 ) ما نصه :
تم الجزء الثالث والعشرين من كتاب نهاية المطلب يتلوه - إن شاء الله تعالى - في الجزء الرابع والعشرين
باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع
والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلم .