بَابُ اخْتلاَفِ المُتَبايِعَيْنِ
قواعد الباب يجمعُها فصول ، ونحن نذكرُها على ترتيبها ، ثم نتعرض لما يشذُّ منها
الفصل الأول
في الاختلاف ومعناه
3253 - فليعتقد المنتهي إلى الباب أن المتبايعين إذا اختلفا في صفةِ العقدِ على ما سنصف اختلافَهما ، فإنهما يتحالفانِ ، ثم يفسخ العقد بينهما أو ينفسخ .
والذي يقتضيه الترتيبُ وصفُ اختلافِهما ، ثم وصفُ أيمانهما ، ثم بيان الحكم إذا تحالفَا .
3254 - فأمَّا الاختلاف ؛ فإن اتفقا على المبيع ، واختلفا في مقدار الثمن ، فقالَ البائع : بعتُه بألف . وقال المشتري بل بخمسمائةٍ ، أو اختلفا في جنس الثمن ، فذكر أحدُهما الدراهم ، وذكر الآخر الدنانير ، فالاختلاف على هذه الوجوه يتضمن التحالف .
وكذلك لو اتفقا على المبيع ، كما ذكرناه ، واختلفا في عين الثمن ، فقال البائع : بعتك داري هذه بهذا الثوب ، وقال المشتري : بل بعتنيها بهذا العبد ، فهذا يتضمن التحالف .
ولو قال البائع : بعتك داري هذه بعبدك هذا . و ( 1 ) قال صاحبه : بعتَني بستانَك هذا بثوبي [ هذا ] ( 2 ) ، فما اجتمعَا على ثمنٍ ولا مُثمّنٍ ، فليسَ [ هذا ] ( 3 ) من مقصود
هامش
( 1 ) في ( ه 2 ) : أو .
( 2 ) زيادة من ( ه 2 ) ، ( ص ) .
( 3 ) مزيدة من ( ه 2 ) ، ( ص ) .