الفساد . والثالث - الفرق بين أن يذكر تابعاً أو مقصوداً .
فرع :
3206 - إذا منعنا شرطَ البراءةِ ، وقلنا : لابد من الاطلاع ؛ فإن كان العيبُ مما لا يعايَن ، فيكفي فيه اعترافُ البائع به ، كاعتيادِ السرقة ، والإباق ، وغيرهما .
وإن كان مما يُعايَن كالبَرص وغيره ، فإن اطلع المشتري عليهِ ، كفى . وإن ذكرهُ البائع [ لم يكفِ ] ( 1 ) ؛ فإن المقصود يختلف بمقدار البرص وموضعه ، فإن ذكر مقدارَه ، ومحلّه ، وصفتَهُ ، كفى حينئذٍ .
* * *
هامش
( 1 ) ساقط من الأصل .