4385 - فروع شتى :
الأول - إذا قال : بع من عبيدي من شئت ، فباعهم إلا واحداً ، صح ، اتفاقاً ، وإن باع الجميع ، لم ينفذ في الكل .
الثاني - إذا قال : خذ حقي من زيد ، لم يأخذه من ورثته إذا مات .
وإن قال : خذ حقي ، أخذه من الورثة .
الثالث - إذا وكل في السلم ، وأذن لوكيله أن يؤدي رأس المال من عنده قرضاً ، أو هبة ، لم يصح على النص ، لعدم القبض ، وقال ابن سريج : يصح لحصول القبض ضمناً .
الرابع - إذا أسلم للموكل في شيء ، ثم أبرأ المسلم إليه ، فإن لم يعترف المسلم إليه بالتوكيل ، نفذ الإبراء في الظاهر دون الباطن ، ويضمن الوكيل بدل رأس المال للحيلولة ، ولا يغرم مثل المسلم فيه ، ولا قيمته ؛ لأن ذلك اعتياضٌ ، وخرّج الإمام تضمين الثمن على قولي الحيلولة الممكنة الزوال بالاعتراف ، وأصحهما إيجاب الضمان .
الخامس - إذا مات أحد المصطرفين في المجلس قبل القبض ، فإن لم نبطل الخيار ، ثبت لوارثه القبض والإقباض ، وإن أبطلناه ، بطل الصرف . ويجوز التوكيل في قبض عوضي الصرف ، فإن قبضه الوكيل قبل مفارقة الموكل للمجلس ، صح ، وإلا فلا .
فصل
فيما ينعزل به الوكيل
الوكالة جائزة ، لا تلزم بحال ، فتنفسخ بالموت ، والجنون ، ولا تنفسخ بردة الوكيل ، وإن أزلنا بها الملك ، فإن حجر على المرتد ، فهو كحجر الفلس ، والمذهب صحة وكالة المفلس ، وفيه وجه بعيد ؛ لأجل تعلّق العهدة ، وهو جارٍ هاهنا .
ولا بالإغماء ، والعدوان . وخالف أبو محمد في الإغماء ، وأبعد من عزل بالعدوان .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 54
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص٥٤