فصل
في توكيل العبد في شراء نفسه
4383 - إذا وكل العبدُ من يشتري له نفسه ، فإن أضاف الشراء إلى العبد ، صح ، وعَتَق ، وإن نوى العبد ، ولم يصرح بذكره ، انعقد للمشتري ، ولزمه الثمن ؛ لأن السيد لم يرض ببيعٍ يتضمن العتق قبل أداء الثمن .
ولو توكل العبد في شراء نفسه لزيد ، فإن أضاف الشراء إلى زيد ، وقع لزيد ، وإن نوى زيداً ، وقع العقد للعبد ، وعَتَق ؛ لأن قوله : اشتريت نفسي صريح في العتق ، فلا يقبل إبطاله .
فصل
في انعزال العبد بالبيع والإعتاق
4384 - إذا وكل عبده ، ثم أعتقه ، ففي انعزاله طريقان : إحداهما - فيه وجهان .
والثانية - ينعزل إن أمره بذلك استخداماً ، وإن صرح بالتوكيل والتخيير ، لم ينعزل ، وإن أطلق ، فوجهان .
فإن جعلنا قول السيد أمراً ، فلا أثر لعزل العبد نفسه ، وإن جعلناه توكيلاً ، فله أن يعزل نفسه . وفي اشتراط القبول وجهان .
وإن باعه بعد أمرٍ أو توكيلٍ ، فإن لم نعزله بالعتق ، فالبيع أولى ، وإن عزلناه بالعتق ، ففي البيع وجهان : فإن قلنا : لا يبطل الأمر ، فكان إنشاء التصرّف مما يفتقر إلى إذن السادة ، فلا بد من إذن المشتري ( 1 ) في الامتثال ، ويحتمل ألا يتوقف نفوذ التصرف على إذنه وإن شرطناه .
هامش
( 1 ) أي لا بد من إذن السيد الجديد ( المشتري ) لالتزام أمر سيده الأول ( الذي باعه ) .