القيمة " ويحلف المشتري : " لا يلزمه ردُّ العبد " ( 1 ) ، ولا نزاع مع العبد ؛ فإنه قد أعتقه المشتري ظاهراً ، ومضى حكم الشرع بنفوذ العتق فيه . وسنبين ما نبغيه في أثناء الفصل ، إن شاء الله .
4677 - فلو صدقه البائع ، لم يقبل قوله في انتزاع العبد ؛ فإنه يتضمن إبطالَ ثلاثة حقوق : حق المشتري ، وحق العبد ، وحق الله تعالى في العتق . وإن صدقه البائع والمشتري ، لم يقبل في ردّ العتق لحق العبد ، وحق الله تعالى . وعلى المشتري القيمةُ ، [ والطلبة ] ( 2 ) بها ؛ من جهة إعتاقه ، فلو صدقه البائع ، والمشتري ، والعبد ، لم يبطل العتق ؛ لأن فيه حقَّ الله تعالى .
ولو [ مات هذا العبد ] ( 3 ) وكان كسب مالاً ، ولم يكن له نسيبٌ وارث ، فميراثه للمقَر له بالغصب ( 4 ) ؛ لأن البائع والمشتري أقرا له ( 5 بالملك ، وليس 5 ) في [ قبول ] ( 6 ) إقرارهما في هذا المقام - وقد نفذ العتق - مُرادّةُ ( 7 ) حقٍّ . وهذا ظاهر ؛ فإن [ العتيق ] ( 8 ) لا يرثه إلا مولى [ العتاقة ] ( 9 ) إذا لم يكن له من يحجب مولاه ، ولا يمكن ( 1 ) أن يُقدَّر حرَّ الأصل ؛ فإن الحرية الأصلية ليست ثابتة في حساب ، ولا على موجب قولٍ من أقوال هؤلاء .
4678 - وهذه المسألة فيها لطفٌ ؛ من جهة أن قبول قول المشتري يوجب ارتداد
هامش
( 1 ) ( ت 2 ) ، ( ي ) : العين .
( 2 ) في الأصل : والطالبة .
( 3 ) في الأصل : ولو فات هذا العتق . وفي ( ي ) : ولو مات هذا العتيق .
( 4 ) أي يرثه بالولاء .
( 5 ) ما بين القوسين سقط من ( ت 2 ) .
( 6 ) في الأصل : قبوله .
( 7 ) اسم ليس مؤخر .
( 8 ) في النسختين : ( العتق ) ، والمثبت تقدير منا . وقد صدقتنا نسخة ( ي ) وقد حصلنا عليها بعد الانتهاء من هذا الجزء .
( 9 ) زيادة من المحقق للإيضاح .
( 10 ) ( ت 2 ) ، ( ي ) : ولا يمكننا أن نجعله ، حرّ الأصل .